177

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

لصغر أو شلل أو جب أو خصي أو لزنا أو لعان، أو لأنه ما اجتمع بها، أو طلقها في مجلس العقد والمشرقية بالمغربي ونحوهم اعتدت بعد وضعه، نص عليه.

وعنه: يكفي وضعه مطلقًا، وقيل في الوفاة.

وعنه: بل يكفي عمن يمكن أن ينزل ويستلحقه كمن قطع ذكره وحده أو سلت خصيتاه وبقي ذكره، وقيل: تنقضي به العدة ولا يلحقه، وفيه بعد.

***

مسألة: طلاق بعد خلوة ووطء لا عدة فيه.

وصورته: فيما إذا كان الواطىء لا يولد لمثله كما صرح به في المحرر(٦٠٢) والرعاية والفروع(٦٠٣) وغيرها.

مسألة: امرأة أرضعت طفلاً رضعة واحدة حرمت عليه تلك المرأة وبعض بناتها دون بعض.

وصورته: فيما إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، أو أربع زوجات وأم ولد فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة، فإن الأبوة تثبت في الأصح؛ لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية، ولا تثبت الأمومة، فحينئذٍ تحرم على الرضيع كل واحدة منهن؛ لأنهن

= والمنتخب من تصنيف عبدالوهاب بن عبدالواحد بن محمد الشيرازي، الحنبلي المتوفى سنة ٥٣٦هـ.

ينظر: الذيل على الطبقات ١٩٨/١، المدخل ص ٢٠٨.

(٦٠٢) جـ ١٠٣/٢ من كتاب العدد.

(٦٠٣) ٥٣٧/٥.

176