مسألة: امرأة تعتد عن رجل بوضع حمل ليس هو منه.
وصورته: فيما إذا لاعن زوجته وانتفى من حملها وصححنا نفيه على إحدى الروايتين فإنها تنقضي عدتها به، ذكره الشيخ في المغني (٥٩٧) في العدد في الفصل الثاني بعد مسألة قول الخرقي (٥٩٨): ((ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد» مع أن صاحب المحرر (٥٩٩) قدم أنه لا تنقضي به العدة في عموم كلام يقتضي دخوله فيه من غير تصريح به، قال: ولو كان حملها لا يلحق الزوج كزوجة الطفل، والمطلقة عقيب العقد ونحوه لم تنقض به عدتها.
وعنه: تنقضي به، وفيه بعد.
وعنه: تنقضي به من غير الطفل؛ لأنه يلحقه باستلحاقه، وقال في الفروع (٦٠٠): ولا تنقضي العدة بما لا يلحقه نسبه، وعنه: بلى، وعنه: من غير الطفل للحوقه له باستلحاقه.
وفي المنتخب (٦٠١): إذا أتت به البائن لأكثر من أربع انقضت عدتها كملاعنة.
وقال في الرعاية الكبرى: ومن ولدت زوجته من لا يلحقه نسبه
(٥٩٧) ٤٧٨/٧ طبعة مكتبة الرياض.
(٥٩٨) ينظر: المختصر ص ٩٩.
(٥٩٩) ١٠٣/٢، ١٠٤.
(٦٠٠) جـ ٥٣٧/٥ من كتاب العدة.
(٦٠١) تبع المصنف صاحب الفروع في النقل عن المنتخب
ينظر: الفروع ٥٣٧/٥.