وصورته: فيما إذا علق طلاقًا ثلاثًا بوطئها فإنه يؤمر بالطلاق ويحرم عليه الوطء على المذهب، والله أعلم.
***
مسألة: امرأة تحرم على زوجها ليلاً وتحل له نهارًا أو بالعكس.
وصورته: فيما إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي عشرة أيام نهارًا لا ليلاً، أو عشر ليال ليلاً لا نهارًا، هكذا صرح به بعض الشافعية، وهو مأخوذ من عموم كلام أصحاب إمامنا؛ لأنهم قالوا: يصح توقيته وتعليقه بشرط.
***
مسألة: أمة يحرم على سيدها وطؤها لأجل ظهاره منها.
وصورته: إذا تزوج أمة وظاهر منها ثم اشتراها فظهاره بحاله في أصح الوجهين.
***
مسألة: رجل انتفى من ولده ولاعن لعانًا صحيحًا ولم يستلحقه بعد ذلك ومع هذا يلحقه.
وصورته: فيما إذا ولدت ((توأمين)) (٥٩٥) فنفى أحدهما واستلحق الآخر، قال في الكافي (٥٩٦): لحقاه جميعًا؛ لأنه لا يمكن جعل أحدهما من رجل والآخر من غيره والنسب يحتاط لإثباته لا لنفيه، قال: وإن نفى أحدهما وترك الآخر ألحقناهما به جميعًا لذلك. انتهى.
***
(٥٩٥) في ((ب)) ((ولدين))
(٥٩٦) ٢٨٨/٣.