175

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

وصورته: فيما إذا علق طلاقًا ثلاثًا بوطئها فإنه يؤمر بالطلاق ويحرم عليه الوطء على المذهب، والله أعلم.

***

مسألة: امرأة تحرم على زوجها ليلاً وتحل له نهارًا أو بالعكس.

وصورته: فيما إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي عشرة أيام نهارًا لا ليلاً، أو عشر ليال ليلاً لا نهارًا، هكذا صرح به بعض الشافعية، وهو مأخوذ من عموم كلام أصحاب إمامنا؛ لأنهم قالوا: يصح توقيته وتعليقه بشرط.

***

مسألة: أمة يحرم على سيدها وطؤها لأجل ظهاره منها.

وصورته: إذا تزوج أمة وظاهر منها ثم اشتراها فظهاره بحاله في أصح الوجهين.

***

مسألة: رجل انتفى من ولده ولاعن لعانًا صحيحًا ولم يستلحقه بعد ذلك ومع هذا يلحقه.

وصورته: فيما إذا ولدت ((توأمين)) (٥٩٥) فنفى أحدهما واستلحق الآخر، قال في الكافي (٥٩٦): لحقاه جميعًا؛ لأنه لا يمكن جعل أحدهما من رجل والآخر من غيره والنسب يحتاط لإثباته لا لنفيه، قال: وإن نفى أحدهما وترك الآخر ألحقناهما به جميعًا لذلك. انتهى.

***

(٥٩٥) في ((ب)) ((ولدين))
(٥٩٦) ٢٨٨/٣.

174