وأصحابه، فعلى هذا إذا طلقها ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت انقضت العدة كما تقدم، والله أعلم.
***
مسألة: شخص حلف على زوجته التي يمكنه وطؤها أن لا يطأها سنة أو مدة تزيد على أربعة أشهر، ومع ذلك لا يكون مولیًا.
وصورته: فيما إذا قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وكرر ذلك مرارًا، فإن أحد الوجهين: لا يكون موليًّا، قدمه في الكافي(٥٩٠) والمقنع(٥٩١) والمحرر(٥٩٢) والرعاية الكبرى، وبه جزم في الوجيز، لكنهم إنما ذكروا التكرار مرتين والثلاثة فما زاد كذلك لشمول العلة للكل، قال في الكافي(٥٩٣) في تعليلها: لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر.
***
مسألة: مولٍ لا نلزمه ((بالفيئة))(٥٩٤) بل بالطلاق.
(٥٩٠) فقال: ((وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر لم يكن موليًّا، لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر، ويحتمل أن يكون موليًّا)» الكافي ٢٤٤/٣ .
(٥٩١) بلفظ: ((وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر لم يصر موليًّا، ويحتمل أن يصير موليًّا)» المقنع ص ٢٤٨ .
(٥٩٢) بالعبارة التالية: ((وإذا قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أخرى لم يكن موليًا، وقيل: يكون موليًا)) المحرر ٨٧/٢.
(٥٩٣) ٢٤٤/٣.
(٥٩٤) في ((ب)) ((بالغسل)).