الدخول وقلنا: إنها ترثه على رواية، فهل عليها العدة أم لا؟ روايتان، إحداهما: لا عدة فلا إشكال.
والثانية: عليها العدة للوفاة؛ لأنها ترثه، والله أعلم.
***
مسألة طلاق واحد من شخص واحد (يلزم المرأة)(٥٨٦) فيه عدتان
وصورته: فيما إذا طلق في مرض الموت فانقضت عدتها ثم مات فإنها تعتد أيضًا للوفاة على رواية إن ورثت منه، قال في الفروع(٥٨٧): اختارها جماعة، لكن المقدم: أنه لا عدة عليها ثانيًا.
***
مسألة: رجل خلا بزوجته ثم طلقها وهي من ذوات الإقراء وانقضت عدتها في أقل من يومين بعد الخلوة والطلاق.
وصورته: فيما إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا فاعتدت بقرأين ثم راجعها وخلا بها ولم يطأ ثم طلقها، فإنها تبني على ما مضى على رواية، قال في الفروع(٥٨٨): واختارها الخرقي(٥٨٩) والقاضي
(٥٨٦) في (ب) (يلزمها للميت).
(٥٨٧) ٥٣٨/٥ من كتاب العدد.
(٥٨٨) ٥٥٣/٥ من كتاب العدد بلفظ: (ومن طلق رجعية والأصح: أو فسخ نكاحها - أتمت عدتها، وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة، نقله ابن منصور، كفسخها بعد الرجعة بعتق وغيره، وعنه: تتم إن لم يطأ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه).
(٥٨٩) ليس في مختصر الخرقي ما يشير إلى هذه المسألة، يؤكد ذلك ما نقله العلامة المرداوي في تصحيحه للفروع عن ابن نصر الله في حواشيه حيث قال: (ليست هذه المسألة في مختصر الخرقي، ولا عزاها إليه في المغني، وإنما ذكرها في فصل مفرد، ولم ينقل عنه فيها قولا).
ينظر: تصحيح الفروع ٥٥٣/٥.