172

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

فكأنه قال بعده رمضان، وإذا قال: بعد بعد قبله أو قبل قبل بعده، وهما تمام الثمانية طلقت في الأولى في شعبان، كأنه قال: بعده رمضان، وفي الثانية في شوال، كأنه قال: قبله رمضان.

واعلم أن هذه المسألة وإن لم تكن لغزًا فإني إنما ذكرتها لمعنيين: أحدهما: أنها قريبة من اللغز ولا يعرف جوابها إلا قليل من الناس. الثاني: أنها قليلة النقل فإني لم أظفر بها في كلام أحد من مشايخنا إلا في كلام ابن القيم(٥٨٤) - رحمه الله تعالى - في بدائع الفوائد(٥٨٥) ومن كلامه نقلت.

***

مسألة: رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ولم تنقض العدة وليس له رجعتها.

وصورته: فيما إذا تزوجت الرجعية في عدتها فوطئها الثاني وحملت منه، فإن عدة الأول تنقطع، فلو راجعها الأول قبل الوضع لم تصح على أحد الوجهين؛ لأنها في عدة غيره.

***

مسألة: رجل راجع امرأة وهي في عدة غيره فصحت.

وصورته: في المسألة المتقدمة؛ وهو ما إذا راجعها وهي في عدة الثاني على أحد الوجهين؛ لأنها إنما انقطعت عدته لعارض فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه.

***

مسألة: رجل طلق زوجته قبل الدخول وعليها العدة.

وصورته: فيما إذا طلقها في مرض الموت متهمًا بقصد حرمانها وكان قبل

(٥٨٤) في ب، جـ ((العلامة الشمس ابن القيم)).

(٥٨٥) ٢٤٣/١، ٢٤٤.

171