170

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة (٥٧٧) طلاق من غير زوج ولا وكيل ولا سيد ولا أب ولا حاكم وهو معتبر.

وصورته: في امرأة المفقود إذا غاب وتربصت المدة فإنه يعتبر طلاق الولي على إحدى الروايتين.

***

مسألة

ما يقول الفقيه أيده الله وما زال (٥٧٨) عنده إحسان

في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله (٥٧٩) رمضان

الجواب: في هذا البيت ثمانية أوجه، أحدها: هذا، والثاني: بعدما بعد بعده (٥٨٠)، والثالث: قبل ما بعد بعده، والرابع: بعد ما قبل قبله، فهذه أربعة أوجه متقابلة، والخامس: قبل ما بعد قبله، والسادس: بعد ما قبل بعده، والسابع: بعد ما بعد قبله، والثامن: قبل ما قبل بعده.

وتلخيصها: أنك إن قدمت لفظة بعد جاء أربعة، أحدها: أن كلها بعد، الثاني: بعدان وقبل، الثالث: بعد وقبلان، الرابع: بعد وقبل ثم بعد، وإن قدمت لفظة قبل جاءت أربعة كذلك، فإذا عرفت هذا فضابط الجواب عن هذه الأقسام: أنه إذا اتفقت الألفاظ، فإن كانت قبلاً فيكون هذا الشهر الذي تقدمه

(٥٧٧) ساقطة من ((ب)).

(٥٧٨) في النسخة ((أ)) ((ولم يزل)) وما أثبت من النسختين ((ب))، ((جـ)) هو الموافق لما في بدائع الفوائد.

(٥٧٩) في ((أ)) (قبل ما قبله) والمثبت من ب، جـ يوافق ما في بدائع الفوائد.

(٥٨٠) في ((أ)) (بعد ما بعده).

169