169

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة : شخص طلق بعد الدخول دون ما يملكه من عدد الطلاق بغير عوض ولا وصف الطلاق بالبينونة ولا هي في العدة ولا رجعة له.

وصورته: في اللعان إذا طلق ((الملاعن))(٥٧٤) فإنها تحرم عليه على التأبيد ما لم يكذب نفسه فإذا أكذب نفسه ففيه رواية حنبل.

***

مسألة (٥٧٥): شخص طلق زوجته طلقة بعد الدخول بغير عوض ولا وصف بينونة، ومع هذا حكمنا بأنه بائن.

وصورته: في النكاح المختلف فيه كما نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله -.

***

مسألة : طلاق معلق على رؤية شيء يمكن رؤيته ومع ذلك لا يشترط فيه ذلك بل يقع الطلاق فيه بدون الإبصار.

وصورته: فيما إذا قال لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فإنه لا تعتبر رؤيتها حقيقة بل المعتبر العلم إما بإكمال العدة أو رؤيته، هذا إذا لم ينو العيان أو رؤيتها له بنفسها، فإن نوى قبل حكمًا على الأصح، وقيل مع القرينة.

***

مسألة(٥٧٦): شخص فسخ نكاح غيره وصح فسخه وليس بوكيل ولا سيد ولا أب ولا حاكم ولا ولي مفقود.

وصورته: فيما إذا زوج أحد الأولياء بغير كفؤ وقلنا الكفاءة ليست بشرط لصحة النكاح فإن لمن لم يرض من الأولياء الفسخ.

***

(٥٧٤) ساقطة من ((ب)).

(٥٧٥) هذه المسألة ساقطة من ((ب)).

(٥٧٦) هذه المسألة ساقطة من ((ب)).

168