168

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: طلاق بلا عوض دون ما يملكه المطلق بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه.

وصورته: في المسألة المتقدمة، قاله في النكت، قلت: إنما يتوجه إذا كان المعلق على كل واحد طلقة فإنه يبقى أقل من ثلاث وإلا فحيث كان على ما ذكروه، فإن الثلاث تكمل على قول ابن حامد ولا يتأتى ما قاله في النكت، والله أعلم.

***

مسألة: رجل علق طلاقًا رجعيًّا بشرط لم يتحقق وجوده، ومع ذلك حرم عليه وطء زوجته.

وصورته: فيما إذا قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق فإنه يحرم وطؤها على المنصوص، قال القاضي(٥٧١): حتى الرجعية، سواء قلنا: الرجعية مباحة أو محرمة؛ لأنه يمنع المعرفة بوقوع الطلاق وعدمه، لكن قيدها في المقنع بالبائن(٥٧٢)، وهو ظاهر تعليل الكافي (٥٧٣) فعلى هذا لا يلغز.

***

مسألة: رجل يحرم عليه وطء زوجته من غير حيض ولا نفاس ولا إحرام ولا إيلاء وليست بالصورة المتقدمة.

وصورته: فيما إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا فإنه يحرم عليه الوطء ويؤمر بالطلاق.

***

(٥٧١) ينظر قول القاضي في الفروع ٤٣٥/٥.

(٥٧٢) فقال: ((ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إذا كان الطلاق بائنًا)). المقنع ص ٢٣٩.

(٥٧٣) جـ ١٩٩/٣.

167