مسألة: طلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان ولا عدة فيه.
وصورته: في المسألة المشهورة التي ذكرها في المحرر (٥٦٨) وغيره في تعليق الطلاق بالشروط، وهي إذا قال: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرًا وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت أحدهما قبل الآخر بدون ستة أشهر وقع ما علق به وانقضت العدة بالثاني ولم يقع به شيء.
وقال ابن حامد (٥٦٩): يقع المعلق به أيضًا.
قال صاحب الفروع في النكت على المحرر: وظاهره - يعني قول ابن حامد - أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني، وكلام صاحب المحرر صريح في ذلك أو ظاهر. وصرح ابن عبدالقوي (٥٧٠) في نظمه في حكاية قول ابن حامد وأنها بوضع الثاني تطلق وتنقضي به العدة. انتهى. فيأتي حينئذٍ اللغز المذكور.
***
(٥٦٨) ٧٠/٢، ٧١.
(٥٦٩) ينظر: المحرر ٧١/٢، والفروع ٤٣٦/٥
(٥٧٠) محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي، تقدمت ترجمته ص ٢٧.