160

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

لبن، فقيدا بالمرأة، والمرأة لا تطلق على من لها دون تسع.

***

مسألة: حرائر مسلمات لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن.

وصورته: في أزواج النبي ﷺ.

***

مسألة: ذكر الأسنوي الشافعي أن امرأة مسلمة عاقلة ليست من أزواج النبي ﷺ، لا يحل لأحد أن يتزوج بها بالكلية.

وصورته: في المتولد بين الآدمي وغيره على صورة الآدمي، فإنه مكلف لوجود العقل الذي هو مناط التكليف، وقد نصوا على أن المتولد بين من تحل مناكحته ومن لا تحل لا يحل مناكحته إذا لم ينتقل عن هيئته إلى هيئة أخرى تخرجه عن أصله، وذلك كالمتولدة بين كتابية ومجوسي أو بالعكس إذا لم تسلم لا يحل للمسلم أيضًا نكاحها للاحتياط، وهذا المعنى موجود هنا فلا تحل للمسلم لما ذكرناه، ولا للكفار لأنها مسلمة، هذا مقتضى القاعدة التي ذكروها ولم أرها منقولة، ويحتمل تجويز نكاحها مطلقًا لما في المنع من الإضرار والوقوع في العنت، ويحتمل التجويز لمن هو مثلها، وحينئذٍ فيقال: امرأة متولدة مما يحل وما لا يحل ومع ذلك هي حلال فتلتحق المسألة بما نحن فيه أيضًا، نعم إن هذا الحكم يتطرق أيضًا إلى الرجل فإن من ليس بآدمي لا يجوز له نكاح الآدمية، وهذا ليس من الآدميين بل متولد منهم ومن غيرهم(٥٥٥)، فإن قيل بالتغليب فيقال: لِمِ لا غلبتم

(٥٥٥) في ((ب)): ((وهذا ليس من الآدميين يرد عليه جواز نكاح الجني للإِنسية في الدنيا وإن لم يكن كفوًا لها لشرفها بل متولد منهم ومن غيرهم)).

159