161

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

العكس بل القواعد تقتضي مراعاة التغليب. انتهى كلام الأسنوي.

***

مسألة: رجل نظر إلى امرأة أول النهار كانت حرامًا عليه، فلما كان عند الضحوة حلت له، فلما كان عند الظهر حرمت عليه، فلما كان عند العصر حلت له، فلما كان عند المغرب حرمت عليه، فلما كان عند نصف الليل حلت له، فلما كان عند أول النهار في اليوم الثاني حرمت عليه، فلما كان عند الضحوة حلت له، فلما كان عند الظهر حرمت عليه، فلما كان عند العصر حلت له.

وصورته: في رجل نظر إلى أمة غيره فهي حرام عليه فاشتراها حاملاً فعند الضحوة وضعت فحلت له، وعند الظهر أعتقها فحرمت عليه، وعند العصر تزوجها فحلت له، وعند المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، وعند نصف الليل كَفّر فحلت له، وفي اليوم الثاني أول النهار طلقها بائنًا فحرمت عليه، وعند الضحوة تزوجها فحلت له، وعند الظهر ارتدت فحرمت عليه، وعند العصر عادت إلى الإسلام فحلت له.

***

مسألة: رجل قال: أول ما تزوج أبي بأمي كنت بالغًا.

وصورته: في شخص استولد أمته ولدًا فلما بلغ الولد أعتق أبوه أمه وتزوج بها، فقد رأى الولد بعد بلوغه تزويج أبيه بأمه.

***

مسألة: امرأتان تزوجتا بصبي رضيع ولأحدهما لبن فأرضعت الزوج فحرمتا عليه.

160