مسألة: شخص حرمت عليه ((زوجته))(٥٤٩) وانفسخ نكاحها لأجل موت غيره مع أنه لم يصدر منه تعليق الطلاق.
وصورته: أن تكون الزوجة مملوكة للذي مات والزوج أحد ورثته، والقاعدة: أن من ملك زوجته أو بعضها انفسخ نكاحها، وحينئذ فلا تحل أيضًا بملك يمين لأنها مشتركة.
وصورة ثانية: وهي أنه إذا مات وفي ورثته زوجة لمكاتبه فإنه ينفسخ النكاح، ذكرها في الفروع في باب الكتابة (٥٥٠).
***
مسألة: رجل زوج أمه وهي بكر بالولاية.
وصورته: إذا رضع من أخته وهي بكر بأن ثاب لها لبن وقلنا: إنه ينشر الحرمة كما هو إحدى الروايتين، قال في المغني (٥٥١): هو أظهر الروايتين، واختارها ابن حامد، وقال في الفروع عن الرواية الثانية: هي ظاهر المذهب (٥٥٢).
تنبيه: حيث قلنا ينشر الحرمة إنما هو إذا كان لها تسع سنين فصاعدًا، وأما إن كان لها دون ذلك فلا حرمة للبنها، صرح به في الرعاية الكبرى، وهو ظاهر كلام الشيخ موفق الدين (٥٥٣)، وصاحب الفروع (٥٥٤)، لقولهما: وإذا ثاب للمرأة
(٥٤٩) في ((ب)) ((امرأته)).
(٥٥٠) بلفظ: ((ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبه، أو ورث زوجته المكاتبة انفسخ نكاحها، فيعایا بها)) ١٢٣/٥.
(٥٥١) ٥٤٦/٧.
(٥٥٢) ينظر: الفروع كتاب الرضاع ٥ / ٥٧٠.
(٥٥٣) في المغني جـ ٥٤٦/٧.
(٥٥٤) ٥٧٠/٥.