مسألة (٥٤٦): النكاح عقد لازم من الطرفين، إذا عرف هذا، فإن لنا نكاحًا لازمًا من طرف جائزًا من طرف.
وصورته: فيما إذا زوج أحد الأولياء بغير كفؤ، وقلنا: إن الكفاءة لا تشترط لصحة النكاح، فإن النكاح جائز في حق من لم يرض من بقية الأولياء ولهم الفسخ.
***
مسألة: رجل متزوج بامرأة إن أبانها ولو بطلقة واحدة لا يحل له أن يعقد عليها، وإن استمر لم يؤمر بفراقها.
وصورته: فيما إذا تزوج امرأة برضاها ثم أقرت بعد الدخول بأنها أخته من الرضاع ولم يصدقها عليه، فإن قولها لا يقبل عليه، فإن بانت منه امتنع عليه تزوجها؛ لأن إذنها شرط وإقرارها مانع منه.
***
مسألة: حر بالغ عاقل ليس بخنثى وهو قادر على النكاح ولا يصح منه.
وصورته: في المرتد فإن نكاحه باطل على ما قدمه صاحب الفروع في كتاب الطلاق(٥٤٧)، ثم قال: وظاهر كلام بعضهم كرجعته. وفي التبصرة والترغيب رواية بالصحة(٥٤٨)، وقيل: يصح تزوجه بمثله لا غير، انتهى، وحينئذٍ فيقال في المرتدة: امرأة حرة عاقلة متلبسة بحال من الأحوال لا يجوز نكاحها لأحد من الناس مادامت على تلك الحالة.
***
(٥٤٦) هذه المسألة ساقطة من (ب).
(٥٤٧) بلفظ: (وتزويجه باطل وظاهر كلام بعضهم كرجعته) ٣٦٤/٥.
(٥٤٨) المرجع السابق.