157

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

امرأة مسلمة جامعة للخصال المستحبة، ومع ذلك لا يستحب له أن يتزوج ولا يتسرى.

وصورته: إذا كان في دار الحرب؛ لأنه يكره للرجل أن يتزوج في دار الحرب، نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية يعقوب (٥٤١)، ولا فرق بين أن يكون به حاجة أو لا حاجة به، نص عليه في رواية مهنا وغيره، واحتج بأن ابن عباس كرهه(٥٤٢)، قال في الفروع(٥٤٣): وكرهه الإمام أحمد، وقال: لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف على نفسه.

***

مسألة: رجل يجوز له أن يتزوج امرأة مع أن وطأه لها حرام. تحريًا مستمرًّا لا يعلم هل تزول تلك الحرمة أم لا؟

وصورته: في المستحاضة فإنه يحرم وطؤها إلا لخوف العنت، قال ابن عقيل (٥٤٤): ((وخوف)) (٥٤٥) عدم الطول.

***

(٥٤١) يعقوب بن إسحاق بن بختان، صاحب الإمام أحمد وصديقه، نقل عنه مسائل كثيرة.

ينظر: طبقات الحنابلة ١ /٤١٥.

(٥٤٢) ينظر: ما نص عليه الإمام - إضافة إلى ما ذكره من الكراهة عن ابن عباس رضي الله عنهما - في مسائل الإمام رواية ابنه عبدالله ٨٣٨/٢، ومسائل الإمام رواية ابن هانىء ١٢٢/٢.

(٥٤٣) ١٤٩/٥.

(٥٤٤) علي بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء، الحنبلي، من مصنفاته: الفصول، التذكرة، الفنون، الواضح في الأصول، وغيرها. توفي سنة ٥١٣هـ.

ينظر الذيل على الطبقات ١٤٢/١، المنهج الأحمد ١٥٢/٢.

(٥٤٥) ساقطة من ((ب)).

156