مسألة: نكاح لا يشترط له الإِشهاد.
وصورته: في العبد على ما نقله في القواعد الرجبية (٥٣٤) عن الشيخ مجد الدين أنه قال: ظاهر كلامه - يعني الإِمام أحمد - إباحة «التسري» (٥٣٥) للعبد، وإن قلنا لا يملك فيكون نكاحًا عنده، وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك، وعلى هذا فهل يشترط له الإِشهاد؟ ظاهر كلام الإِمام أحمد يقتضي استحبابه لا غير.
***
مسألة: نكاح صحيح وجد فيه الدخول ولم يجب مهر.
وصورته: في العبد إذا زوجه سيده بأمته على ما ذكره جماعة، قاله في الفروع (٥٣٦)، وقيل: يجب ويسقط، وهو رواية في التبصرة (٥٣٧)، ونقل سندي (٥٣٨): يتبعه بالمهر بعد عتقه (٥٣٩).
***
مسألة: شخص ((مسلم)) (٥٤٠) محتاج إلى النكاح قادر على مؤنته، قدر على
(٥٣٤) القاعدة المتقدمة ص ٣٨٩.
(٥٣٥) ساقطة من ((ب)).
(٥٣٦) جـ ٢٦٩/٥ بلفظ: ((وإن زوجه بأمته فنقل سندي: يتبعه بالمهر بعد عتقه، وذكر جماعة: لا يجب، وقيل: بلى ويسقط، وهو رواية في التبصرة)).
(٥٣٧) لمحمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء، أبو خازم، ابن القاضي أبي يعلى، وأخو القاضي أبي الحسين، توفي سنة ٥٢٧هـ.
ينظر: الذيل على الطبقات ١٨٤/١، المنهج الأحمد ٢٤٠/٢.
(٥٣٨) أبو بكر الخواتيمي البغدادي، سمع من أبي عبد الله مسائل.
ينظر: طبقات الحنابلة ١ / ١٧٠، مناقب الإمام أحمد ص ٩٧.
(٥٣٩) وهو الصحيح المنصوص. ينظر: تصحيح الفروع ٢٦٩/٥.
(٥٤٠) ساقطة من ((ب)).