حامل، فإن ولدت ابنًا لم يرث معكم، وإن ولدت ابنًا وبنتًا لم يرثا معكم، وإن ولدت بنتًا ورثت معكم.
الجواب: هذه امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأختًا لأبوين فجاءت امرأة ((ابنها))(٥١٦) وهي حامل فقالت ذلك، فإن ولدت عصبة كان للزوج النصف، وللأخت النصف وسقط العصبة، وإن ولدت بنتًا أخذت السدس تكملة الثلثين وعالت إلى سبعة، وكذلك لو ماتت وخلفت زوجًا وأبوين وبنتًا وامرأة ابن حاملاً، فإن ولدت عصبة لم ترث، وإن ولدت أنثى ورثت.
***
مسألة: امرأة قالت لقوم: لا تقتسموا المال فإني حامل، فإن ولدت بنتًا فلها ثلث جميع المال، وإن ولدت ابنًا فلا شيء له.
الجواب: امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأمًا وأخوين لأم وامرأة أب حاملاً وهي المتكلمة، فمتى ولدت ابنًا لم يرث، لأن الفروض استغرقت المال، ومتى ولدت بنتًا أخذت النصف وعالت إلى تسعة فيكون لها ثلاثة منها وهي ثلث جميع المال.
***
مسألة: امرأة قالت لقوم: لا تقتسموا المال فإني حامل، فإن ولدت بنتًا لم ترث، وإن ولدت ابنًا ورث.
الجواب: هذه المتكلمة امرأة ابن الميت، وقد خلف الميت بنتين، وقد تكون المتكلمة امرأة أبيه وقد خلف الميت أختين لأبوين، أو تكون امرأة جده أو امرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة مولاه، فإنها في جميع ذلك إن ولدت بنتًا لم ترث وإن ولدت ابنًا ورث، فهذه
(٥١٦) في ((ب)) ((أبيها)).