مسألة (٥١٤): إنسان مات وخلف ثلاثة ذكور وثلاث إناث وخلف تسعين دينارًا، فحصل لأنثى منهن بحصتها دينار واحد، وفيها يقول الشاعر:
لقد مات من أشراف عجلان سيد وخلف ورَاثًا من الناس أحرارا
رجالاً ونسوانًا يعدون ستة وقد خلف المقبور تسعين دينارا
فمن ذاك دينار لعزة واحد به قضت الحكام جهرًا وإسرارا
الجواب:
سألت سؤالاً في الفرائض فاستمع هديت جوابًا مؤنقًا يكشف العارا
ترث أمه سدسًا من المال كله وثلث الذي يبقى فللجد قد صارا
فهذه لعمري أربعون صحيحة ويبقى من المقدور خمسون دينارا
لزينب منها أربعون وخمسة شقيقته لا يستطيعون إنكارا
وقد بقيت خمسة لأولاد علة مساكين لم يقضوا من الموت أوطارا
فأربعة منها لزيد وعامر وعزة قد حازت من الكل دينارا
هذه تسعينية (٥١٥) زيد، وهي: أم وجد وأخت لأب وأم وأخوان وأخت لأب؛ لأن أصلها من ثمانية عشر: للأم ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللأخت من أب وأم تسعة، وبقي واحد لولد الأب على خمسة لا تصح فتضرب خمسة في ثمانية عشر: تسعين، للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللأخت من الأب والأم خمسة وأربعون، ولكل أخ من ولد الأب سهمان، ولأختهما سهم.
مسألة: امرأة جاءت قومًا يقتسمون ميراثًا فقالت لهم: لا تعجلوا فإني
(٥١٤) هذه المسألة ساقطة من (ب).
(٥١٥) سميت بذلك نسبة إلى التسعين لصحتها منها.