150

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

ستة أوجه في جواب هذه المسألة ذكرها أبو الخطاب، أما خمسة فإنها بغير خلاف في المذهب، وأما بنت المولى فمنعها على إحدى الروايتين اختارها الخرقي (٥١٧)، وأبو بكر في الشافي، والشيخ موفق الدين (٥١٨)، والشيخ مجد الدين (٥١٩).

***

مسألة: رجل قال لرجل: أنت ابني ولك من مالي ألفا درهم، ولو كنت ابن عمي لكان لك عشرة آلاف درهم.

الجواب: هذا رجل ماله ثلاثون ألفًا، وله ثمان وعشرون بنتًا وابن، نصيب ابنه مثل نصيب بنتين: ألفا درهم، ولو كان ابن عم لأخذت البنات الثلثين: عشرين ألفًا وبقي له الثلث: عشرة آلاف.

***

مسألة (٥٢٠): امرأة قالت: مات أخي وخلف ستمائة دينار فحصل لي بنصيبي دينار واحد.

الجواب: هذا رجل مات عن بنتين وأم وزوجة وأخت واثني عشر أخًا، تصح من ستمائة، للبنتين الثلثان: أربعمائة، وللأم السدس: مائة، وللزوجة الثمن: خمسة وسبعون، وللإخوة والأخت خمسة وعشرون للذكر مثل حظ الأنثيين.

***

مسألة: امرأة قالت لقوم: إني حامل فإن ولدت ابنًا فلي الثمن وله الباقي،

(٥١٧) في المختصر ص ٧٨ طبع مؤسسة الخافقين.
(٥١٨) في المغني ٣٦٨/٥ طبعة مكتبة الرياض.
(٥١٩) في المحرر ٤١٧/١، ٤١٨.
(٥٢٠) ساقطة من ((ب)).

149