وكان جميع المال عشرين درهمًا وعشرين دينارًا على ذاك قسما
الجواب: هن أربع نسوة وأختان لأم وأختان لأب، أصلها: من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر، للزوجات ثلاثة وهي الخمس، فلهن خمس التركة: أربعة دنانير وأربعة دراهم، لكل واحدة دينار ودرهم.
مسألة: رجل خلف رجلاً: ابن عم ابن أخي عم أبيه ماذا يرث منه؟ وفيه يقول القائل:
معشر الفراض قولوا في امریء تاه في قصته كل فقيه
رجل مات وخلف رجلاً ابن عم ابن أخي عم أبيه
أله الثلث أم النصف له خبرونا ببيان القول فيه
الجواب:
صار مال المتوفى كله باجتماع القول من كل فقيه
للذي سميت منه رجلاً ابن عم ابن أخي عم أبيه
ذا ابن عم الأب فاعلم علمه وله المال ولا مرية فيه
***
مسألة: رجل أتى قومًا يقتسموا ميراثًا. فقال: لا تعجلوا فلي زوجة غائبة، فإن كانت باقية ورثت معكم، وإن كانت قد ماتت ورثت أنا معكم.
الجواب: هذه امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأمّا وأختها لأمها وهي الغائبة وعمها وهو زوج الغائبة، أصل مسألتها من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، يبقى سهم هو للأخت للأم إن كانت باقية؛ لأنه سدس المال، وإن كانت ميتة فهو للعم الذي هو زوجها.