146

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

الأخ ثمانية وعشرون، فلما تزوجها ومات عنها ورثت ربع ماله سبعة فصار معها واحد وعشرون، وهو نصف مالهم.

مسألة: امرأة تزوجت أربعة فأصابها بميراثها منهم نصف مال الجميع، وقد نظمها بعضهم فقال:

ووارثة بعلا وبعلين بعده وبعلا أبوهم ذو الجناحين جعفر

وكان لها من قسمة المال نصفه كذلك يقضي الحاكم المتفكر

الجواب: هم أربعة أخوة، مال الأول ثمانية، ومال الثاني ستة، ومال الثالث ثلاثة، ومال الرابع دينار، وتزوجها الأول فمات وورثت منه الربع: دينارين، وما يبقى بين إخوته أثلاثًا لكل واحد ديناران، ثم تزوجها الثاني ومات عن ثمانية فورثت منه دينارين أيضًا وما بقي بين أخويه لكل واحد منهما ثلاثة، ثم تزوجها الثالث ومات عن ثمانية فلها من إرثه ديناران، ثم تزوجها الرابع ومات عن اثني عشر دينارًا فلها من إرثه ثلاثة فاجتمع لها تسعة، وهي نصف مالهم؛ لأنه ثمانية عشر ديناراً.

مسألة: رجل حر مات وخلف بنتًا وزوجات وعماً وميراثًا وليس عليه دين مستغرق ولم يحصل لورثته شيء من ميراثه.

وصورته: في سيد السادات وأشرف الأحياء والأموات محمد، ﷺ، فإنه قال: ((لا نورث ما تركنا صدقة))(٥١٣)، فلهذا لم يحصل لوارثه شيء من ميراثه.

مسألة: امرأة ورثت من زوجها ربع خمس ماله، وفيها يقول القائل:

ووارثة بعلا فكان نصيبها من المال دينارًا عتيقًا ودرهما

(٥١٣) أخرج الحديث البخاري من رواية عائشة - رضي الله عنها - صحيح البخاري كتاب الفرائض باب قول النبي، ﷺ: لا نورث ما تركنا صدقة. ٣/٨.

145