145

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

ما فرض أربعة يفرق بينهم ... ميراث ميتهم بحكم واقع

فلواحد ثلث الجميع وثلث ما ... يبقى لثانيهم برأي جامع
ولثالث من بعده ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع

الجواب: هذه الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت لأب، وجد، أصلها: من ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وهي ثلثها، وللأم ستة وهي ثلث الباقي، وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، وللجد ثمانية وهي الباقي.

***

مسألة: رجل مات وخلف سبعة ذكور وأختهم، ورثوا المال كله بالسوية، وفيها يقول القائل:

ما سبعة ورثوا ميراث ميتهم ... لم يظلموا ذا نصيب حين يستهموا

وشاركوا أختهم فالأخت ثامنة ... فيما حووه من الميراث فاقتسموا
لم يفضلوها بسهم من تراثهم ... وليس في إرثهم فضل فيغتنم

الجواب: هذا رجل تزوج بامرأة، وتزوج ابنه بأمها، فولدت زوجة الابن سبعة بنين، ثم مات الابن ومات الأب بعده وخلف زوجته وهي أخت بني الابن فلها الثمن، وما بقي بينهم أسباعًا.

***

مسألة: امرأة تزوجت ثلاثة أزواج فحصل معها من إرثهم نصف جميع مالهم.

الجواب: هم ثلاثة إخوة، تزوجها الأول وماله أربعون، والأخوان مال كل واحد منهما دينار، فلما مات الأول ورثت منه عشرة، وورث كل أخ خمسة عشر فصار معه ستة عشر، ثم تزوجها الثاني فمات عن ستة عشر فلها ربع ماله أربعة وللأخ اثنا عشر فيصير مع

144