141

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

ولأختيه لأبيه ما بقي وهما أختا الصحيح لأمه.

والمسألة تصح من ثمانية وأربعين.

***

مسألة: رجل مات وترك أخاه لأبويه وزوجته، ولزوجته أخ فأخذت زوجته فرضها وأخذ أخوها الباقي ولم يبق لأخ الميت شيء، كيف يكون ذلك؟ وقد نظمها أبو القاسم(٥٠٨) في مقاماته فقال:

أيها العالم الذي فاق فهمًا ... وذكاء وماله من شبيه

أفتنا في قضية حاد عنها ... كل قاض وحار كل فقيه
رجل مات عن أخ مسلم ... حر تقي من أمه وأبيه
وله زوجة لها أيها الحبر ... أخ خالص بلا تمويه
فحوت فرضها وحاز أخوها ... ما تبقى بالإرث دون أخيه
فاشفنا بالجواب عما سألنا ... فهو نص لا خلف يوجد فيه

ونظم أيضًا جوابه فقال:

قل لمن يلغز المسائل إني ... كاشف سره الذي يخفيه

إن ذا الميت الذي قدم الشرع ... أخا عرسه على ابن أبيه

رجل زوج ابنه عن رضاه ... بحماة له ولا غرو فيه

ثم مات ابنه وقد علقت منه ... فجاءت بابن يسر ذويه

فهو ابن ابنه بغير مراء ... وأخو عرسه بلا تمويه

وابن الابن الصريح أدنى ... إلى الجد وأولى بإرثه من أخيه

٥٠٨) هكذا في النسخة ((أ)) وفي النسخة ((ب)) ((أبو قاسم)) ولعل المراد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري صاحب المقامات والمتوفى سنة ٥١٦هـ.

ينظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٥٣٠/١ وتذكرة الحفاظ ٥١/٤ والبداية والنهاية ١٩١/١٢.

140