فلذا حين مات اوجب للزوجة ... ثمن الميراث تستوفيه
وحوى ابن الابن الذي هو في ... الأصل أخوها من أمها باقيه
وتخلى الأخ الشقيق من الإرث ... وقلنا يكفيك أن تبكيه
هاك معنى الفتيا التي يحتذيها ... كل قاض يقضي وكل فقيه
***
مسألة (٥٠٩): أخوان ماتا وقت الزوال ورثنا أحدهما من الآخر.
وصورته: فيما إذا مات أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، فإنا نورث الذي مات بالمغرب من الآخر بوجود الزوال في المشرق قبل المغرب، صرح به أبو العباس وغيره.
***
مسألة: ثلاثة إخوة لأبوين ورثوا ميتًا، أخذ أصغرهم ثلثي التركة والآخران ثلثها، وفيها يقول في عيون المسائل (٥١٠):
ثلاثة أخوة لأب وأم ... وكلهم إلى خير فقير
أفادتهم صروف الدهر إرثًا ... وكان لميتهم مال كثير
فحاز الأكبران لثلث مال ... وباقي المال أحرزه الصغير
وهذا البيت الثاني زاده في التهذيب (٥١١) لأبي الخطاب.
الجواب: هذا الصغير كان زوج الموروثة.
***
(٥٠٩) ساقطة من ((ب)).
(٥١٠) اشتهر عند الحنابلة كتابان بهذا الاسم أحدهما للقاضي أبي يعلى المتوفى سنة ٤٥٨ هـ، والآخر لأبي علي بن شهاب العكبري، متأخر ينقل من كلام القاضي.
ينظر: طبقات الحنابلة ١٩٣/٢، والذيل لابن رجب ١٧٣/١.
(٥١١) في الفرائض لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوفى سنة ٥١٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢٥٨/٢ والمدخل ص ٢١١.