وصورته: فيما إذا أوصى بوفاء دين شخص ثم مات ذلك الشخص قبل موت الموصي فإن الوصية لا تبطل، صرح به الحارثي (٥٠٦).
***
مسألة: قال صحيح لسقيم: أوص، قال: بم أوصي، إنما يرثني عمتاك وخالتاك وجدتاك وزوجتاك، وقد نظمها بعضهم فقال:
أتيت الوليد له عائدًا ... وقد خامر القلب منه سقاما
فقلت له: أوص فيما تركت ... فقال: ألا قد كفيت الكلاما
ففي عمتيك وفي خالتيك ... وفي جدتيك تركت السواما
وأختاك حقهما ثابت ... وزوجاك يحوزون (٥٠٧) منه التماما
أولئك يا بن أبي خالد ... قرابة عشر حوين السهاما
الجواب: هذا الصحيح متزوج بجدتي المريض: أم أمه وأم أبيه، والمريض متزوج بجدتي الصحيح: أم أمه وأم أبيه، فولدت كل واحدة من جدتي الصحيح من المريض بنتين، فاللتان من جدة الصحيح: أم أمه خالتاه، واللتان من جدته: أم أبيه عمتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فولدت له بنتين فكانتا أختي الصحيح لأمه وأختي المريض لأبيه، فإذا مات المريض فلامرأتيه الثمن وهما جدتا الصحيح، ولبناته الثلثان وهما عمتا الصحيح وخالتاه، ولجدتيه السدس وهما امرأتا الصحيح،
(٥٠٦) مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي البغدادي الحنبلي، توفي عام ٧١١ هـ. من آثاره: شرح قطعة من كتاب المقنع، وشرح بعض سنن أبي داود.
ينظر في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة ٣٦٢/٢.
(٥٠٧) في ((ب)) ((يحوزون)).