وإن كانت بنتًا فهي أخت لأب فلها النصف، أصل المسألة: من ستة وعالت إلى تسعة.
***
مسألة: رجل مات عن أربع نسوة فورثت إحداهن نصف ثمن المال، والأخرى ثمن المال، والأخرى ربع المال، والأخرى نصف المال ونصف ثمنه.
وصورتها: رجل تزوج بابنة خالة له لأب، وابنة خالة لأم، وابنة عم لأب، وابنة عم لأم، ثم مات ولم يترك وارثًا سواهن، فإن لهن الربع فرضهن، ولابنة الخالة للأب ثلاثة أرباع حصة الأم وهو ربع المال بالفرض والرد، ولابنة الخالة للأم ربعه بالفرض والرد، ولبنت العم للأب الباقي وهو النصف، فتصح من ستة عشر سهمًا، للنسوة الربع أربعة أسهم لكل واحدة سهم، ولابنة الخالة للأب ثلاثة أسهم، ولابنة الخالة للأم سهم، ولبنت العم للأب ثمانية أسهم، فالتي حصل لها نصف الثمن هي بنت العم لأم، والتي حصل لها الثمن هي بنت الخالة لأم، والتي حصل لها الربع هي ابنة الخالة للأب، والتي حصل لها النصف ونصف الثمن هي بنت العم للأب، والله أعلم.
***
مسألة (٥٠٥): إنسان أوصى لإنسان بشيء، ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ولم تبطل الوصية.
(٥٠٥) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب)