وصورته: في رجل زوج بنت ابنه من ابن ابنه ثم مات ابن الابن وبنت الابن حامل من ابن الابن، ثم مات الرجل عن بنتين وهذه الحامل، فإن ولدت بنتًا لم ترث هي ولا ابنتها، وإن ولدت ذكرًا ورثاه.
***
مسألة: امرأة أتت إلى قوم يقتسمون ((المال))(٥٠٤) فقالت: لا تعجلوا بالقسمة فإني حبلى فإن ولدت غلامًا لم يرث، وإن ولدت جارية ترث، وقد نظمها بعضهم فقال:
ما أهل بيت جميعًا مات مورثهم
فأصبحوا يقسمون المال والحللا
فقالت امرأة من بينهم لهم
إني سأسمعكم أعجوبة مثلا
في البطن مني جنين دام رشدكم
فاحرزوا المال حتى تعرفوا الحبلا
فإن ألد ذكرًا لم يُعط خردلة
وإن ألد ابنة فازت وقد فضلا
فالثلث حق سواء ليس ينكره
من كان يعرف قول الله إذ نزلا
وصورتها: في امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأمًا وأختين لأم، وهذه المرأة القائلة زوجة أبي الميتة، مات قبل الميتة بقليل وهي حامل، فالجنين إن كان ابنًا فهو أخ لأب وهو عصبة ولم يبق له شيء،
(٥٠٤) في ((ب)) ((الميراث)).