137

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

آخر فيقال: مات وخلف ابنًا وأبًا ورث أبوه نصف السدس أو ثلثه.

وصورته: فيما إذا مات هذا الملحق برجلين عنهما، وعن ابن فإن لهما السدس لكل واحد نصفه، ولو كانوا ثلاثة كان لكل واحد منهم ثلث السدس، والله أعلم.

***

مسألة (٥٠١): زوجة ليست برقيقة ولا قاتلة ولا دينها مخالف دين زوجها ولا ترث.

وصورتها: في موسر أعتق أمته وتزوجها في مرض موته، قال أبو إسحاق بن شاقلا(٥٠٢) في تعاليقه: لا ترث لئلا يبطل عتقها ونكاحها لأنهما كالوصية، ولا وصية لوارث.

والمشهور: أنها ترث، نص عليه في رواية الأثرم(٥٠٣). فعلى قول أبي إسحاق بن شاقلا يأتي اللغز المذكور، والله أعلم.

***

مسألة: رجل مات فجاءت امرأة فقالت: لا تعجلوا بالقسمة فإني حامل، فإن ولدت غلامًا ورثت أنا وهو، وإن ولدت جارية لم أرث أنا ولا هي.

(٥٠١) ساقطة من ((ب)).

(٥٠٢) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، الفقيه الأصولي، تقدمت ترجمته ص ٣٧.

(٥٠٣) أحمد بن محمد بن هاني، أحد الناقلين روايات الإِمام أحمد، مات سنة ٢٦١ هـ تقريبًا.

تقدمت ترجمته ص ٦١.

136