الذي تزوج بالجدة وترك ابنه منها، ثم مات الأخ الآخر وترك عمّا، وهذا ابن أخيه الذي هو خاله فهو أولى من العم؛ لأنه ابن أخيه من أبيه.
***
مسألة: رجل مات وترك ابن عم وأخًا لأب فورثه ابن عمه دون أخيه لأبيه، وقد نظمها بعضهم [في بيتين من بحر الخفيف](٤٩٩) فقال:
رجل مات عن أخ وابن عم ... فتخلى أخوه من كل ماله
وحوى نجل عمه الكل حقًا ... كيف هذا فخبرونا بحاله
وصورته: في أخوين لأحدهما ابن اشتريا جارية فجاءت بابن وادعياه فصار ابنًا لهما، ثم اعتقا هذه الجارية وتزوج بها أبو الابن فولدت له ابنًا آخر، فمات الأخوان، ومات الابن الذي ولدته بعد النكاح، وترك أخًا لأب وأم وهو ابن عمه أيضًا وأخًا لأب، فصار ميراثه لابن عمه؛ لأنه أخوه لأبيه وأمه.
***
مسألة (٥٠٠): إنسان خلف ثلاث جدات متحاذيات ورثت إحداهن نصف السدس وليست بذات قرابتين.
وصورته: فيما إذا كان الميت قد ادعاه رجلان وتساويا في البينة وعدمها، وألحقته القافة بهما، وخلف أمهما وأم أمه، فإن لهما نصف السدس، ولأم أمه نصفه، ولذا لو ألحقته بثلاثة رجال فإنه يلحق بهم على نص الإمام، فلو مات وخلف أربع جدات ورثن، وعندنا لا ترث أكثر من ثلاث جدات. وتلغز من وجه
(٤٩٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٥٠٠) هذه المسألة ساقطة من (ب).