ولزوجاته وكن ثلاثا
ربع المال لا ينازعن فيه
فتوزعن ربعه أثلاثا
وله جدتان يا صاح أيضًا
حازتا السدس صامتا وأثاثا
فاستوى القوم في السهام بعول
كان في فرضهم وحازوا التراثا
كل أنثى لها من المال سهم
وجرى الحكم واضحًا ما لتاثا
لقبوها أم الأرامل أن كان
جميع الورّاث فيه إناثًا
***
مسألة: شخص مات وخلف عمّا وخالاً ورثه الخال دون العم، [وقد نظمها بعضهم في بيتين على بحر الرمل وهما](٤٩٧:
رجل مات وخلى خاله ... وله عم تقي ورع
لم يرث عم ويحضى خاله ... بجميع المال يا مستمع
وقال بعضهم فيها أيضًا (٤٩٨):
قل لي فديتك في تفسير معضلة ... خال يورث دون العم فاعتبر
لا يحرمن لرق فيه أو سفه ... ولا اختلاف هدى لكن من الأثر
وصورته: في أخوين لأب تزوج أحدهما بأم أم الآخر فجاءه منها ابن فمات
(٤٩٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٤٩٨) ساقط من (ب).