من الأم، ويحصل لهم بالتعصيب لكونهم أولاد عم الثلث، فصار لهم النصف، ولأولاد العم الثلث، وللإِخوة من الأم السدس.
***
مسألة: شخص مات وخلف سبع عشرة أنثى وسبعة عشر دينارًا ورثت كل أنثى دينارًا.
وصورته: فيما إذا مات عن ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان لأبوين، فإن أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وتسمى أم الأرامل.
قال في عيون المسائل قد نظمها بعضهم فقال:
قل لمن يقسم الفرائض واسأل
إن سألت الشيوخ والأحداثا
مات ميت عن سبع عشرة أنثى
من وجوه شتى فحزن التراثا
أخذت هذه كما أخذت تلك
عقارًا ودرهمًا وأثاثا
الجواب (٤٩٦):
قد فهمنا السؤال فهمًا صحيحًا
فعرفنا الموروث والميراثا
حزن ثلثي تراثه أخوات
من أبيه ثمانيًّا ورّاثا
(٤٩٦) ساقط من (ب، جـ)