مسألة: أخ من أم يعصب اخته من أمه.
وصورتها: إذا ماتت أمه عنهما فإنه يعصبها لأنهما يرثان بالبنوة لا بالأخوة.
***
مسألة: أخ لأم يرث مع البنت دون أخته.
وصورته: في رجل انقطع نسبه من أبيه دون أمه كولد الزنا والمنفي باللعان، فإن المقدم في الفروع(٤٩٤) من الروايات(٤٩٥) أن عصبة أمه عصبته بعد ذكور ولده، فلو خلف بنتًا وأخًا لأم وأختًا لأم، فللبنت النصف والباقي للأخ لأم؛ لأنه عصبته.
***
مسألة: شخص مات عن أمه وجدته، ورثت أمه الثلث والباقي للجدة.
وصورته: في ابن ابن الملاعنة، فإنه إذا مات عن أمه وجدته الملاعنة فلأمه الثلث، والباقي للجدة، على رواية أن الملاعنة عصبة ولدها.
***
مسألة: شخص مات عن خمسة عشر ذكرًا، ورث خمسة منهم نصفًا وخمسة ثلثًا وخمسة سدسًا.
وصورته: فيما إذا مات عن خمسة إخوة لأم، وخمسة أولاد عم، وخمسة إخوة لأم هم أولاد عم أيضًا، فالثلث بين الإخوة من الأم، يحصل للإخوة من الأم الذين هم أولاد عم السدس بالأخوة
(٤٩٤) ينظر: الفروع ٨/٥.
(٤٩٥) وهي ثلاث، الثانية منها: أن أمه عصبته، فإن عدمت فعصبتها.
والثالثة: يرد على ذي فرض فإن عدم فعصبتها عصبته.
ينظر: الفروع ٨/٥.