132

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

وجد، فإن أصلها من ستة وتعول بفرض الأخت وهو النصف إلى تسعة، ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما أثلاثًا، وتصح من سبعة وعشرين، ولو كان في المسألة أخ عوضًا عن الأخت لم يرث شيئًا، لأنه يرث بالتعصيب ولم يبق شيء.

ومثلها: زوج ((وأم))(٤٨٩) وأخوان لأم وأخت لأب فإنها ترث في هذه، ولو كان ((بدلها))(٤٩٠) أخًا لما ورث شيئًا.

***

مسألة: جدة ترث أمها معها مع أنهما إنما يرثان بالجدودة.

وصورتها: متوقف على مقدمة، وهي أن الجدة القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم على رواية ((ذكر))(٤٩١) صاحب الفروع أنها المنصوص(٤٩٢). إذا تقرر هذا فصورة ذلك: أن يكون للميت جدة هي أم أبيه، وتكون أمها أم أم أم الميت، وذلك ((أن))(٤٩٣) يتزوج أبو الميت بابنة خالته، وأم خالته التي هي جدته موجودة، وكذلك ابنتها التي هي أمه، ثم يخلف ولدًا فيموت الولد ويخلف أم أبيه وأمها التي هي أم أم أمه فيشتركان لما قدمناه.

***

(٤٨٩) ساقطة من ((ب)).

(٤٩٠) ساقط من ((ب)).

(٤٩١) في ((ب)) ((زعم)).

(٤٩٢) فقال: ((ومنصوصه: أن البعدى من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب)) الفروع ٩/٥.

(٤٩٣) في ((ب)) ((بأن)).

131