131

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: عبد ثبت له شيء يملك التصرف فيه بغير إذن سيده فإذا مات انتقل إلى سيده.

وصورته: في القود والقذف ونحوه مما يوجب التعزير فإن ذلك يثبت للعبد لا للسيد كما تقدم. وإذا مات انتقل إلى السيد لأنه أحق الناس به، قال بعض الشافعية: وكان القياس في مسألة القذف ونحوه مما يوجب التعزير يقتضي انتقاله إلى عصباته الأحرار بل إلى العصباء مطلقًا وإن كانوا عبيدًا؛ لأنه شرع لدفع العار، والعار لحق الجميع، والرق لا يصلح مانعاً بدليل إثباته له. انتهى. ويمكن أن يجاب عما قاله: بأن يقال: هذا من باب الحقوق والسيد أولى في استيفاء الحقوق من غيره بدليل الأموال. والله أعلم.

***

مسألة: ذكر وأنثى یدلیان إلى الميت بشخص واحد يرث الأنثى منه دون الذکر.

وصورته: في الجدة أم الأم مع زوجها أبي الأم.

***

مسألة: أخت لأب لا ترث في مسألة ولو كان عوضها في تلك أخاً لم يرث ولو کان شقیقًا.

وصورتها: في الأكدرية (٤٨٧) وهي زوج وأم وأخت ((شقيقة أو لأب))(٤٨٨)

(٤٨٧) سميت بذلك ۔۔ على الأرجح - لتکديرها لأصول مذهب زید - رضي الله عنه - في الجد، لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداء في غيرها ولا يعول، بل تسقط الأخوة معه إذا لم يبق شيء، ثم جمع الفرضين فقسمهما على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد .

ينظر: العذب الفائض ١٢٠/١.

(٤٨٨) ساقط من النسخة (ب).

130