كتاب الفرائض
مسألة: أم ورثت السدس وليس لولدها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات.
وصورتها: في زوج وأبوين وهي إحدى العُمريتين(٤٨٤).
***
مسألة: يتصور أن يكون الربع فرض الأم.
وصورتها: في زوجة وأبوين، لأن الأم تأخذ في هاتين المسألتين ثلث ((ما بقي))(٤٨٥) بعد فرض الزوجة وهو في هذه الربع.
***
مسألة(٤٨٦): جدة ورثت مع بنت نصف التركة.
وصورتها: فيما إذا كان نصفهما حرًّا فإن التركة تقسم بينهما بالفرض والرد، ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة.
***
مسألة: شخص مقتول ورث قاتله.
صورته: فيما إذا جرحه ثم مات الجارح قبل موت المجروح.
***
(٤٨٤) والأخرى: زوجة فأكثر وأم وأب، سميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأنه أول من قضى فيهما.
ينظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص ٨٨.
(٤٨٥) في ب ((الباقي)).
(٤٨٦) ساقطة من (ب)).