126

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

فإذا هي حبلى، قال النبي، ﷺ: ((لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد فلعلها استكرهت)) (٤٧١).

قال في زاد المعاد في هدي خير العباد(٤٧٢): «قيل: لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد، وهذا محتمل، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها، ويكون خاصًّا بالنبي، ﷺ، ويحتمل أنه منسوخ، وقيل: كان في أول الإِسلام يسترق الحر في الدين، انتهى.

***

مسألة: شخص ملك أصله أو فرعه ومع ذلك لم يعتق عليه.

وصورته: في المكاتب إذا ملك أصله أو فرعه بهبة أو وصية فإن له تملكهم وكذا شراؤهم بإذن سيده، أما إذا اشتراهم بلا إذنه ففي الصحة وجهان أطلقهما في الفروع (٤٧٣)، لكن جزم في

= له ترجمة في طبقات الحنابلة ١١٣/١، تاريخ بغداد ٣٦٢/٦، والمنهج الأحمد ٢٢٢/١.

(٤٧١) سنن أبي داود كتاب النكاح باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى ٢٤١/٢، ٢٤٢، قال أبو داود: ((روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلهم)).

(٤٧٢) ٤/٤.

(٤٧٣) فقال: ((له تملك رحمه المحرم بهبة ووصية وكسبهم له، ولا يبيعهم فإن عجز رقوا معه، وإن عتق - واختار الشيخ ولو باعتاق سيده إياه - عتقوا، لا بعتق السيد إياهم، وفي شرائهم بلا إذنه وجهان)) الفروع ١١٨/٥.

125