((باب))(٤٦٦) العتق وأمهات الأولاد والولاء
مسألة: حر غير محجور عليه اشترى ولده ولم يعتق عليه.
وصورته: فيما إذا كان الولد من الزنا كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله - ذكره الشيخ (٤٦٧)، وصاحب المستوعب (٤٦٨)، وغيرهما.
***
مسألة: زوجان مملوكان ولد بينهما ولد حر من غير تحرير أحد له.
وصورته: فيما إذا أذن السيد لعبده في النكاح فتزوج ((العبد))(٤٦٩) بأمة أبيه بإذنه فولدت له ولدًا، فإن الولد يكون ملكًا لصاحب الجارية وهو حر في هذا المكان، لأنه ابن ابنه.
***
مسألة: مولود ولد بين مسلمين حرين لم يمسهما رق، ومع ذلك يحكم على المولود بأنه رقيق.
وصورته: ما نقله ابن منصور (٤٧٠) عن أحمد: إذا تزوج بكرًا فدخل بها
٤٦٦) في ب، جـ: ((أبواب)).
٤٦٧) إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات والمصنف وغيرهم الشيخ فإنهم يريدون به الشيخ موفق الدين أبا محمد عبدالله بن قدامة المقدسي - رحمه الله -.
ينظر: المدخل لابن بدران ص ٢٠٤.
٤٦٨) تقدمت ترجمته.
٤٦٩) ساقطة من ((ب)).
٤٧٠) إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب الكوسج المروزي، روى عن الإمام أحمد مسائل، وروى عنه جماعة، توفي سنة ٢٥١هـ.
=