124

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

وصورتها: في الأضحية فإنه لا يجوز للمضحي أن يبيع منها شيئا، ويجوز أن يهدي منها ويتصدق.

***

مسألة: شخص أهديت له هدية ليس له أن ينفرد بها بل يشاركه فيها الحاضرون معه.

وصورته: فيما إذا أهدى مشرك إلى الإمام هدية في دار الحرب فإنها غنيمة على المقدم من الروايتين في الفروع (٤٦٥).

***

مسألة: متبرع في صحته يحسب تبرعه من الثلث لأجل مرض غيره.

وصورته: في زمن الطاعون إذا وقع الطاعون في بلده، فإن لم يقيد اللغز المذكور بمرض غيره دخل فيه التحام الحرب، وهيجان البحر، والتقديم للقتل، فإن الصحيح من الروايتين في هذه الأشياء أنها كالمرض المخوف.

***

مسألة: إذا قيل: مملوك لا مالك له من هو؟

الجواب: هذا عبد وقف على خدمة الكعبة، ذكره ابن عقيل في المنثور.

***

(٤٦٥) حيث جاء ما نصه ((وهدية كافر للإمام بدار حرب غنيمة، وعنه: له)) الفروع ٢٣٣/٦.

123