وصورتها: في الأضحية فإنه لا يجوز للمضحي أن يبيع منها شيئا، ويجوز أن يهدي منها ويتصدق.
***
مسألة: شخص أهديت له هدية ليس له أن ينفرد بها بل يشاركه فيها الحاضرون معه.
وصورته: فيما إذا أهدى مشرك إلى الإمام هدية في دار الحرب فإنها غنيمة على المقدم من الروايتين في الفروع (٤٦٥).
***
مسألة: متبرع في صحته يحسب تبرعه من الثلث لأجل مرض غيره.
وصورته: في زمن الطاعون إذا وقع الطاعون في بلده، فإن لم يقيد اللغز المذكور بمرض غيره دخل فيه التحام الحرب، وهيجان البحر، والتقديم للقتل، فإن الصحيح من الروايتين في هذه الأشياء أنها كالمرض المخوف.
***
مسألة: إذا قيل: مملوك لا مالك له من هو؟
الجواب: هذا عبد وقف على خدمة الكعبة، ذكره ابن عقيل في المنثور.
***
(٤٦٥) حيث جاء ما نصه ((وهدية كافر للإمام بدار حرب غنيمة، وعنه: له)) الفروع ٢٣٣/٦.