مسألة: جعالة عوضها مجهول غير مملوك بالكلية، لا للجاعل ولا لأحد تحت يده، ومع ذلك يحكم بصحتها وباستحقاق ذلك المجهول.
وصورتها: فيما إذا قال الإِمام لكافر إن دليتني على القلعة الفلانية فلك منها جارية، أو ثلث ما فيها أو ربعه، فإنه يصح، ويستحق المسمى للحاجة، وقد تقدم في الصلح.
***
مسألة: هبة يجب على الواهب الرجوع فيها.
وصورتها: فيما إذا فاضل بين ولده في العطية، فإنه يجب عليه التسوية بينهم في العطية، قال في المغني(٤٦٣): ((إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر)) هذا كلام المغني، فإذا امتنع من إتمام نصيب الآخر فقد وجب عليه الرد وتبين لك ما قلته.
***
مسألة (٤٦٤): إنسان وهب شخصًا مكلفًا حرًّا شيئًا فلم يقبله وقبله غيره فصح.
وصورته: فيما إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فقبلها الزوج صح ولو ردته الضرة.
***
مسألة: عين لا يجوز بيعها وتجوز هبتها والصدقة بها.
(٤٦٣) ٦٦٤/٥ طبعة مكتبة الرياض.
(٤٦٤) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).