((باب))(٤٥٦) الضمان والجعالة والهبة والوقف
مسألة: شخص ألزمناه بضمان ما لم يتلفه هو ولا أحد من جهته (ولا)(٤٥٧) يدخل تحت يده بالكلية.
وصورته: فيمن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل حتى تلف ففي ضمانه وجهان، وقيل: هما في وجوبه، اختار القاضي (٤٥٨) وأبو الخطاب (٤٥٩) الضمان، وقدمه في الرعاية الكبرى في باب الأطعمة (٤٦٠). وقدم الشيخ في المغني عدم الضمان(٤٦١).
***
مسألة:(٤٦٢) شخص بالغ عاقل حر أتلف شيئًا لنفسه ضمناه لغيره.
وصورته: فيما إذا جنى على بعض أطرافه خطأً فإنا نضمنه للعاقلة على أحد الوجهين.
***
(٤٥٦) في ب، جـ ((أبواب)).
(٤٥٧) في ب ((ولم)).
(٤٥٨) ينظر: الفروع مع تصحيحه ١٣،١٢/٦.
(٤٥٩) في الهداية حيث خرجه على من اضطر إلى طعام الغير فمنعه فمات، قال في الهداية: ((من اضطر إلى طعام الغير وشرابه فمنعه فمات فعليه دية، نص عليه، وعلى هذا يتخرج في كل من أمكنه أن ينجي إنسانًا من الهلاك)). الهداية ٨٧/٢.
(٤٦٠) ينظر: الفروع مع تصحيحه جـ ١٢/٦، ١٣.
(٤٦١) فقال: ((كل من رأى إنسانًا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه وقد أساء)) المغني ١٢ / ١٠٢.
(٤٦٢) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).