122

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

((باب))(٤٥٦) الضمان والجعالة والهبة والوقف

مسألة: شخص ألزمناه بضمان ما لم يتلفه هو ولا أحد من جهته (ولا)(٤٥٧) يدخل تحت يده بالكلية.

وصورته: فيمن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل حتى تلف ففي ضمانه وجهان، وقيل: هما في وجوبه، اختار القاضي (٤٥٨) وأبو الخطاب (٤٥٩) الضمان، وقدمه في الرعاية الكبرى في باب الأطعمة (٤٦٠). وقدم الشيخ في المغني عدم الضمان(٤٦١).

***

مسألة:(٤٦٢) شخص بالغ عاقل حر أتلف شيئًا لنفسه ضمناه لغيره.

وصورته: فيما إذا جنى على بعض أطرافه خطأً فإنا نضمنه للعاقلة على أحد الوجهين.

***

(٤٥٦) في ب، جـ ((أبواب)).

(٤٥٧) في ب ((ولم)).

(٤٥٨) ينظر: الفروع مع تصحيحه ١٣،١٢/٦.

(٤٥٩) في الهداية حيث خرجه على من اضطر إلى طعام الغير فمنعه فمات، قال في الهداية: ((من اضطر إلى طعام الغير وشرابه فمنعه فمات فعليه دية، نص عليه، وعلى هذا يتخرج في كل من أمكنه أن ينجي إنسانًا من الهلاك)). الهداية ٨٧/٢.

(٤٦٠) ينظر: الفروع مع تصحيحه جـ ١٢/٦، ١٣.

(٤٦١) فقال: ((كل من رأى إنسانًا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه وقد أساء)) المغني ١٢ / ١٠٢.

(٤٦٢) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).

121