118

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

فتلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف، وكذا أرش النقص بالتفريق في أحد الوجهين.

***

مسألة: إنسان أتلف شيئًا فلزمه قيمته وأضعاف مضاعفة.

وصورته: في الوثيقة إذا أتلفها وفيها حق لم يثبت بغيرها، قال في الفائق (٤٤٠): ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان (٤٤١): أحدهما: يلزمه كقول المالكية. ووجه صاحب الفروع تخريجها على ما إذا سرق جزءًا من كتاب، أو فرد خف وتلف، هل يلزمه قيمة المتلف ونقص التفرقة أو قيمة المتلف فقط؟ وقدم في هذه الإلزام بقيمة المتلف مع نقص التفرقة (٤٤٢).

***

مسألة: شخص عليه حق معاوضة لا يتأتى تسليمه إلا بلزوم مؤنة يجب على المستحق القيام بها.

(٤٤٠) أحد كتب الفروع في المذهب لابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن بن عبدالله المقدسي المتوفى سنة ٧٧١هـ. ينظر: المدخل ص ٢٠٥.

(٤٤١) الاحتمال: قابلية المسألة لأن يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل فيها لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأول أو مساوٍ له. ينظر: المسودة ص ٥٣٣، المدخل ص ٥٦.

(٤٤٢) جاء في الفروع ١٢٨/٦: ((وإن سرق فرد خف قيمة كل منهما منفردًا درهمان ومعًا عشرة غرم ثمانية، المتلف ونقص المتفرقة. وقيل: درهمين ولا قطع، وكذا أجزاءًا من كتاب، ذكره في التبصرة وكذا نظائره، وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه عليهما)).

117