وصورته: في ثمن ماء غسل المرأة من ((الحيض والنفاس)) (٤٤٣) فإنه ((واجب)) (٤٤٤) على الزوج في أحد الأوجه، وهو الذي جزم به في المقنع (٤٤٥) والمحرر(٤٤٦) والهداية (٤٤٧) والرعاية الصغرى، والبلغة (٤٤٨) والوجيز(٤٤٩). ذكروه في النكاح، وهو ظاهر الكافي(٤٥٠)، قال في المغني (٤٥١) في باب عشرة النساء: ((وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس))، ثم قال: ((وإن احتاجت إلى شراء الماء فقيمته عليه))، وقدمه في الرعاية الكبرى في باب الغسل.
***
مسألة: شيء يجب في غرامة جزئه أكثر مما يجب في غرامة كله.
وصورته: فيما إذا قطع من أصابع المرأة ثلاثًا فإنه يجبٍ عليه ثلاثون من الإِبل، ولو قطع خمسًا لم يجب عليه إلا خمس وعشرون؛ لأن جراح المرأة يساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت
(٤٤٣) في ((ب)) ((الجماع)).
(٤٤٤) ساقطة من ((ب)).
(٤٤٥) جـ ١٠٣/٣.
(٤٤٦) ٤١/٢.
(٤٤٧) ٢٥١/١.
(٤٤٨) لمحمد بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، توفي سنة ٦٢٢هـ.
ينظر: المدخل ص ٢١٠.
(٤٤٩) للحسن بن يوسف بن محمد الدجيلي البغدادي المتوفى سنة ٧٣٢هـ
ينظر: المدخل ص ٢٠٦.
(٤٥٠) ١٢٢/٣.
(٤٥١) ١٩/٧.