باب(٤٣٦) الإجارة والغصب والشفعة والعبد المأذون له
مسألة: إجارة أرض صحيحة من غير تقدير المدة.
وصورتها: في الأرض المفتوحة عنوة كالذي وقفها عمر - رضي الله عنه - (٤٣٧) فإن الخراج الذي ضربه عليها هو ((أجرة لها)) (٤٣٨)، قال الشيخ وغيره: ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها.
***
مسألة: شخص جنى عليه ماله ضمناه لغيره.
وصورته: فيما إذا غصب عبدًا وجنى على سيده فإن الغاصب يضمن جنايته في الأصح.
***
مسألة: شخص أتلف شيئًا ضمناه لغيره.
وصورته: فيما إذا أطعم الغاصب المغصوب لربه من غير علمه، فإن الصحيح أن ضمانه على الغاصب.
***
مسألة: إنسان أتلف شيئًا يجب عليه أكثر من قيمته.
وصورته: فيما إذا غصب فردتي خف، أو مصراعي(٤٣٩) باب، أو نحوهما
(٤٣٦) في ب، جـ ((أبواب)).
(٤٣٧) ينظر: صحيح البخاري كتاب الحرث والمزارعة باب أوقاف أصحاب النبي،ﷺ، ١٣٩/٣، سنن أبي داود كتاب الخراج والفيء والإمارة باب ما جاء في حكم أرض خيبر ٢/١٤٤.
(٤٣٨) في ب، جـ ((بقولها)).
(٤٣٩) تثنية مصراع: أحد جزأي الباب أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار.
ينظر: المعجم الوسيط ص ٥١٣.