مسألة: رجل يجوز له أن يعزل عن الوكالة من ليس وكيلاً عنه بل وكيلاً عن غيره.
وصورته: إذا قال: وكلتك في بيع هذه السلعة وأذنت لك أن توكل عنك، فوكل الوكيل الأول عن نفسه فإنه يجوز للمالك عزله في الأصح كما قاله في الفروع (٤٣٤)؛ لأنه يجوز له عزل الأصل فالفرع أولى.
***
مسألة: وكيل عزله الموكل وعلم بالعزل ولم ينعزل.
وصورته: في العدل إذا وكل في بيع الرهن عند حلول الدين بإذن المرتهن ثم عزله الراهن لم ينعزل في أحد الوجهين، لكن المنصوص أنه ينعزل، والله تعالى أعلم.
***
مسألة: شخص استعمل وديعة عنده بغير إذن المالك ومع ذلك لا ضمان عليه.
وصورته: فيما إذا أودعه ثياب صوف وكان لبسها دافعًا للدود فإنه لا ضمان عليه كما هو ظاهر الرعاية والفروع (٤٣٥)، لأنهما قالا: إذا لبسه لغير نفعه ضمن، فدل على أنه إذا لبسه لنفعه لم يضمن.
***
= إذنه فالعقد فاسد بكل حال في إحدى الروايتين، وهو مذهب الشافعي؛ لأن من شرط صحة النكاح ذكر الزوج؛ فإذا كان بغير إذنه لم يقع له ولا للوكيل؛ لأن المقصود أعيان الزوجين بخلاف البيع)).
وقد تبع المصنف ابن مفلح في النقل عن الانتصار والمنتخب والمغني.
ينظر: الفروع ٣٥٢/٤.
(٤٣٤) جـ ٣٤٩/٤.
(٤٣٥) ينظر: الفروع ٤٨٢/٤، ٤٨٣.