أي بلوغ الأب (٤٢٩).
وصورته: فيما إذا زوج الأب ولده الصغير ثم أتت زوجته بولد في زمن يولد لمثله فيه كابن عشر، وقيل: تسع، وقيل: اثنتي عشرة؛ فإن الولد يلحقه إذا مضى عليه بعد زمن الإِمكان ستة أشهر وساعة تسع الوطء، وإذا حكمنا بثبوت النسب لم نحكم بالبلوغ، لأن النسب يثبت بالاحتمال بخلاف البلوغ، جزم به في الفروع (٤٣٠) ولم يحك فيه خلافًا، وإنما وجه فيه قولاً من عنده.
***
مسألة: عقد صلح وقع على مجهول ومع ذلك يحكم بصحته.
وصورته: فيما إذا حاصرنا قلعة من قلاع الكفار وجعل الإِمام لمن دله على مصلحة جعلاً؛ فإنه يجوز أن يكون مجهولاً إذا كان منهم.
***
مسألة: وكيل في عقد يعتبر في صحته تسمية الموكل.
وصورته: في التوكيل في النكاح فإنه يعتبر التصريح بذكر الموكل، ذكره في الانتصار (٤٣١) والمنتخب (٤٣٢) والمغني (٤٣٣).
***
(٤٢٩) في ((ب)) ((أي عدم بلوغ الأب)).
(٤٣٠) في باب ما يلحق به النسب جـ ٥١٨/٥.
(٤٣١) في المسائل الكبار، وهو الخلاف الكبير، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أحد المجتهدين في المذهب. توفي سنة ٥١٠هـ.
ينظر: المدخل لابن بدران ص ٢١١.
(٤٣٢) لعبد الوهاب بن عبدالواحد بن محمد بن علي الشيرازي الحنبلي توفي سنة ٥٣٦هـ.
ينظر: المدخل لابن بدران ص ٢٠٨.
(٤٣٣) ١٣١/٦ بلفظ: ((وإن وكله في أن يتزوج له امرأة فتزوج له غيرها، أو تزوج له بغير =