114

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

باب(٤٢٤) الرهن والحجر والصلح والوكالة والوديعة

مسألة: رهن لا يستوفى الحق منه مع تعذر المرهون به، وإن شئت قلت: عارية غير مضمونة من غير خلاف في المذهب.

وصورته: فيما إذا أوقف كتابًا أو غيره وشرط أن لا يعار إلا برهن، فإن بعضهم يقول: شرط الواقف كنص الشارع.

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - يعني في الفهم والدلالة ((لا))(٤٢٦) في وجوب العمل به.

والمقصود: أن هذا الشرط يعمل به فإذا استعاره برهن ثم تلف عنده من غير تفريط لم يضمنه في ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأصحابه، ذكره صاحب الفروع في العارية(٤٢٧).

***

مسألة: رهن يجب عند حلول الدين بيع عين ((معه))(٤٢٨) في صفقة واحدة.

وصورته: في رهن الأمة دون ولدها أو بالعكس فإنهما يباعان معًا إن تعين الوفاء من المرهون منهما، وقلنا بتحريم التفريق بينهما على الصحيح.

***

مسألة: شخص له أولاد وليس له ولاية على أموالهم لأجل عدم بلوغه،

(٤٢٤) في ب، جـ: ((أبواب)).

(٤٢٥) في أ: ((أن لا يعار ولا يرهن)).

(٤٢٦) ساقطة من ((ب)).

(٤٢٧) ٤٧٤/٤ بلفظ: ((ولا يضمن وقف بلا تفريط في ظاهر كلامه وأصحابه)).

(٤٢٨) في ((ب)): ((منه)).

113