باب(٤٢٤) الرهن والحجر والصلح والوكالة والوديعة
مسألة: رهن لا يستوفى الحق منه مع تعذر المرهون به، وإن شئت قلت: عارية غير مضمونة من غير خلاف في المذهب.
وصورته: فيما إذا أوقف كتابًا أو غيره وشرط أن لا يعار إلا برهن، فإن بعضهم يقول: شرط الواقف كنص الشارع.
قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - يعني في الفهم والدلالة ((لا))(٤٢٦) في وجوب العمل به.
والمقصود: أن هذا الشرط يعمل به فإذا استعاره برهن ثم تلف عنده من غير تفريط لم يضمنه في ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأصحابه، ذكره صاحب الفروع في العارية(٤٢٧).
***
مسألة: رهن يجب عند حلول الدين بيع عين ((معه))(٤٢٨) في صفقة واحدة.
وصورته: في رهن الأمة دون ولدها أو بالعكس فإنهما يباعان معًا إن تعين الوفاء من المرهون منهما، وقلنا بتحريم التفريق بينهما على الصحيح.
***
مسألة: شخص له أولاد وليس له ولاية على أموالهم لأجل عدم بلوغه،
(٤٢٤) في ب، جـ: ((أبواب)).
(٤٢٥) في أ: ((أن لا يعار ولا يرهن)).
(٤٢٦) ساقطة من ((ب)).
(٤٢٧) ٤٧٤/٤ بلفظ: ((ولا يضمن وقف بلا تفريط في ظاهر كلامه وأصحابه)).
(٤٢٨) في ((ب)): ((منه)).