الزركشي(٤٢٠): هي المذهب عند الأصحاب.
***
مسألة: شخص يصح منه شراء عين لم يرها قط ولا وصفت له.
وصورتها: في الأعمى إذا اشترى نفسه من سيده فإنه يصح، لأنه لا يجهل نفسه، هكذا ذكره بعضهم وهو واضح.
***
مسألة (٤٢١): إنسان باع شيئًا مرة بعد مرة وحكمنا بصحة البیعین ولزومهما من غير رجوع العين إليه بإقالة أو إرث أو هبة أو غير ذلك.
وصورته: في السيد إذا كاتب عبده ثم باعه بعد ذلك وحكمنا بصحة البيع فإن الكتابة هي بيع العبد نفسه.
***
مسألة: شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه.
وصورته: في ((لحم)) (٤٢٢) الأضحية الذي له أكله فإنه ليس له بيعه ولا إبداله بحال.
***
مسألة: شرط في المبيع ذكره شرط في صحته.
وصورته: في اشتراط قطع الثمرة قبل بدو صلاحها.
***
مسألة: شيء يدخل في البيع إن كان خسيسًا، ولا يدخل فيه إن كان نفيسًا.
(٤٢٠) ينظر: الإِنصاف ٣٥٢/٤.
(٤٢١) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب).
(٤٢٢) في (ب) (حكم).