112

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

الزركشي(٤٢٠): هي المذهب عند الأصحاب.

***

مسألة: شخص يصح منه شراء عين لم يرها قط ولا وصفت له.

وصورتها: في الأعمى إذا اشترى نفسه من سيده فإنه يصح، لأنه لا يجهل نفسه، هكذا ذكره بعضهم وهو واضح.

***

مسألة (٤٢١): إنسان باع شيئًا مرة بعد مرة وحكمنا بصحة البیعین ولزومهما من غير رجوع العين إليه بإقالة أو إرث أو هبة أو غير ذلك.

وصورته: في السيد إذا كاتب عبده ثم باعه بعد ذلك وحكمنا بصحة البيع فإن الكتابة هي بيع العبد نفسه.

***

مسألة: شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه.

وصورته: في ((لحم)) (٤٢٢) الأضحية الذي له أكله فإنه ليس له بيعه ولا إبداله بحال.

***

مسألة: شرط في المبيع ذكره شرط في صحته.

وصورته: في اشتراط قطع الثمرة قبل بدو صلاحها.

***

مسألة: شيء يدخل في البيع إن كان خسيسًا، ولا يدخل فيه إن كان نفيسًا.

(٤٢٠) ينظر: الإِنصاف ٣٥٢/٤.

(٤٢١) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب).

(٤٢٢) في (ب) (حكم).

111