أنه إذا كان قادرًا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز عنه فله الخيار.
***
مسألة: عقد معاوضة يصح مع جهالة المعقود عليه في القدر.
وصورته: في استئجار المرضعة للطفل إذا قلنا: المعقود عليه اللبن كما هو أحد القولين في الفروع(٤١٣).
قال القاضي: هو أشبه، حكاه عنه في المغني(٤١٤)، ونصره في زاد المعاد في هدي خير العباد(٤١٥)، وقد ذكرت طرفًا من كلامه في الترشيح(٤١٦).
***
مسألة: مالك لرقيق يجوز له عتقه ولا يجوز له بيعه ولا رهنه ولا هبته.
وصورته: في أم الولد، وكذلك إذا اشتراه بشرط العتق وقلنا بصحة الشرط على إحدى الروايتين قدمها في المحرر(٤١٧)، والرعاية الكبرى(٤١٨)، وصححها صاحب الفائق(٤١٩)، وقال
(٤١٣) بنص: ((هل المعقود عليه اللبن أو الحضانة، أو يلزمه أحدهما بعقده على الآخر واعتبار رؤية مرتضع؟ فيه وجهان)) الفروع ٤ /٤٣٠.
(٤١٤) جـ ٥ ص ٤٩٧.
(٤١٥) وذلك من عشرة وجوه. ينظر: زاد المعاد ٤ /٢٦٩.
(٤١٦) ((الترشيح في مسائل الترجيح))، عزاه للمصنف السخاوي في الضوء اللامع ٣٢/١١، والبغدادي في إيضاح المكنون ٢٨١/١.
(٤١٧) فقال: ((وإن باعه عبدًا بشرط العتق صح، وهل يجبر عليه إن أبى، أو يملك البائع الفسخ؟ على وجهين. وعنه: أنه شرط فاسد))، المحرر ٣١٤/١.
(٤١٨) ينظر: الإنصاف ٣٥٢/٤.
(٤١٩) المصدر السابق، وصاحب الفائق هو: أحمد بن الحسن بن عبدالله المقدسي يلقب: ابن قاضي الجبل، من تلاميذ شيخ الإِسلام، توفي سنة ٧٧١هـ.
ينظر: المدخل ص ٢٠٥.