111

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

أنه إذا كان قادرًا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز عنه فله الخيار.

***

مسألة: عقد معاوضة يصح مع جهالة المعقود عليه في القدر.

وصورته: في استئجار المرضعة للطفل إذا قلنا: المعقود عليه اللبن كما هو أحد القولين في الفروع(٤١٣).

قال القاضي: هو أشبه، حكاه عنه في المغني(٤١٤)، ونصره في زاد المعاد في هدي خير العباد(٤١٥)، وقد ذكرت طرفًا من كلامه في الترشيح(٤١٦).

***

مسألة: مالك لرقيق يجوز له عتقه ولا يجوز له بيعه ولا رهنه ولا هبته.

وصورته: في أم الولد، وكذلك إذا اشتراه بشرط العتق وقلنا بصحة الشرط على إحدى الروايتين قدمها في المحرر(٤١٧)، والرعاية الكبرى(٤١٨)، وصححها صاحب الفائق(٤١٩)، وقال

(٤١٣) بنص: ((هل المعقود عليه اللبن أو الحضانة، أو يلزمه أحدهما بعقده على الآخر واعتبار رؤية مرتضع؟ فيه وجهان)) الفروع ٤ /٤٣٠.

(٤١٤) جـ ٥ ص ٤٩٧.

(٤١٥) وذلك من عشرة وجوه. ينظر: زاد المعاد ٤ /٢٦٩.

(٤١٦) ((الترشيح في مسائل الترجيح))، عزاه للمصنف السخاوي في الضوء اللامع ٣٢/١١، والبغدادي في إيضاح المكنون ٢٨١/١.

(٤١٧) فقال: ((وإن باعه عبدًا بشرط العتق صح، وهل يجبر عليه إن أبى، أو يملك البائع الفسخ؟ على وجهين. وعنه: أنه شرط فاسد))، المحرر ٣١٤/١.

(٤١٨) ينظر: الإنصاف ٣٥٢/٤.

(٤١٩) المصدر السابق، وصاحب الفائق هو: أحمد بن الحسن بن عبدالله المقدسي يلقب: ابن قاضي الجبل، من تلاميذ شيخ الإِسلام، توفي سنة ٧٧١هـ.

ينظر: المدخل ص ٢٠٥.

110