110

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه، قيل: قبل القبض بغير خلاف أيضًا؛ لأن حقهم مستقر فيه ولا علقة لأحد معهم ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء)) انتهى.

***

مسألة: عقد معاوضة نحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض والمعوض معًا في وقت واحد عقب العقد.

وصورته: في عقد الكتابة، فإن السيد يملك النجوم بمجرد العقد؛ لأنهم قالوا: لا زكاة في دين الكتابة لعدم استقرارها فدل على ملكها، وقالوا: إنه يجوز بيع المكاتب على إحدى الروايات، قدمها صاحب الفروع (٤٠٨).

***

مسألة: مبيع لا خيار فيه مع عدم نفيه من المتبايعين.

وصورته: في الكتابة على ما قاله الشيخان(٤٠٩)، لكن قال في المجرد (٤١٠): وأما الكتابة فلا خيار للسيد فيها؛ لأن الخيار لطلب الحظ وقد دخل السيد على هذا فلا خيار له.

وأما العبد فله الخيار أبدًا مع القدرة على الوفاء والعجز عنه، والخيار إليه في الامتناع عن الأداء فإذا امتنع كان الفسخ إلى سيده، هذا ظاهر كلام الخرقي (٤١١)، وظاهر كلام أبي بكر(٤١٢)

(٤٠٨) ينظر: الفروع ١١٩/٥، ١٢٠.

(٤٠٩) الموفق والمجد. ينظر: المقنع ص ٢٠٣، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ٢٧٤/١، الإنصاف ٧/ ٤٧٥.

(٤١٠) في ((ب)) ((المحرر)).

(٤١١) ينظر: المختصر ص ١٤٥ /١٤٦.

(٤١٢) ينظر: النكت والفوائد السنية ٢٧٤/١، الإنصاف ٤٧٥/٧.

109