109

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

على عين ليست في ملكه ولا في ولايته.

وصورته: في ((الوصية))(٤٠٥) إذا أوصى له بما تحمل أمته أو شجرته فإن الوصية تصح مع كونه معدومًا.

***

مسألة (٤٠٦): مسلم بالغ عاقل غير مدين ولا محجور عليه يباع ملكه قهرًا عليه لأجل غيره.

وصورته: فيما إذا كان العقار الموروث فيه حصة لأيتام واحتاجوا إلى بيعها لأجل النفقة وفي بيع بعضه ضرر فإنه يباع الكل ولو امتنع بقية الورثة. والله أعلم.

***

مسألة: شخص يستحق شيئًا في مال أفرزه المتولي عليه لمستحقه يجوز له بيعه قبل أن يقبضه هو أو وكيله، مع أن الشيء المستحق والمستحق منه مجهول الجنس والقدر والصفة قبل الإفراز.

وصورته: في الأرزاق التي يخرجها الإمام للأجناد، وهي التي يعوضون الآن عنها بإقطاعات الأراضي في بلادنا وزماننا، فإذا أخرج الإمام لجندي حنطة مثلاً أو حيوانًا أو تمرًا جاز للجندي بيعه قبل أن يقبضه من نواب الإمام، قال في القواعد الرجبية(٤٠٧): بغير خلاف، ولفظه: ((فأما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق ومن أموال الوقف والفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين له، فإذا ثبت لهم الملك

(٤٠٥) في ب، جـ ((الوصية)).

(٤٠٦) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).

(٤٠٧) القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها ص ٨٣.

108